مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣١

مرتبطة بـ(م191)

تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال (عشرين) يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك١٨٣.

الحواشي
  1. جاء في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك). ↩
السابقةالمادة الثلاثونالتاليةالمادة الثانية والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية