المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣١
- جاء في المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (تحكم الدائرة في القضايا التي تنظرها تدقيقاً خلال عشرين يوماً من تاريخ إحالة القضية، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، فتحكم فيها خلال عشرة أيام، ما لم تقتضِ الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك). ↩