المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٢
- جاء في المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع. 2- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة). ↩