مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٢

مرتبطة بـ(م191)

إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقاً ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فتسير فيها مرافعةً، وتحكم فيها١٨٤.

الحواشي
  1. جاء في المادة الخامسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- إذا رأت المحكمة -أثناء نظر القضية تدقيقاً- ما يوجب نقض الحكم كلياً أو جزئياً، فلها أن تسير في القضية مرافعة، وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعة، وتضمنه حكمها في الموضوع. 2- إذا كان النقض جزئياً، فللمحكمة أن تصدر حكماً بما أيدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعة وفقاً للإجراءات المعتادة). ↩
السابقةالمادة الحادية والثلاثونالتاليةالمادة الثالثة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية