مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٣

مرتبطة بـ(م191)

يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات١٨٥.

مشار لها (م4 اعتراض ص 211) (م45 اعتراض ص 226)

الحواشي
  1. جاء في المادة الحادية والثلاثين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات). ↩
السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية