مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٦

مرتبطة بـ(م177)

1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.

2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.

السابقةالمادة الخامسةالتاليةالمادة السابعة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية