مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٥

مرتبطة بـ(م177)

1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.

2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.

السابقةالمادة الرابعةالتاليةالمادة السادسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية