المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٧٧
- المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
177/1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم.
177/2- يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلاً كقضايا الورثة، حسب طرق الاعتراض.
177/3- لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
177/4- إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد منهم الاعتراض.
** المواد المرتبطة بهذه المادة (177) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الثالثة) و(المادة الخامسة) و(المادة السادسة) و(المادة التاسعة). ↩