مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٧٧

مشار لها (ل 185/1)

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقضَ له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (512) بتاريخ 05‏/‏01‏/‏1445هـ٩٠.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، ونص اللائحة الملغاة:
    177/1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم.
    177/2- يجوز الاعتراض على الحكم ممن صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضرًا أو موكلاً كقضايا الورثة، حسب طرق الاعتراض.
    177/3- لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو لم يعترض المحكوم عليه.
    177/4- إذا كان الحكم صادرًا ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فيحق لكل واحد منهم الاعتراض.
    ** المواد المرتبطة بهذه المادة (177) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الثالثة) و(المادة الخامسة) و(المادة السادسة) و(المادة التاسعة). ↩
السابقةالمادة السادسة والسبعون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية