مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ١٨١

تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:

1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.

2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.

3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.

4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٣٦٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الثانية والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية