مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١

يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥١.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة العشرونالتاليةالمادة الثانية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية