مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

1- الأصل وإن علا.

2- الفرع وإن نزل.

3- فروع الوالدين وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والعشرونالتاليةالمادة الثالثة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية