يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
1- الأصل وإن علا.
2- الفرع وإن نزل.
3- فروع الوالدين وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٢
يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
1- الأصل وإن علا.
2- الفرع وإن نزل.
3- فروع الوالدين وإن نزلوا.
4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥٣.