مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٧

1- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث.

ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٢٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السادسة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة الثامنة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية