مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢١٨

1- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.

2- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.

ب- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

3- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

4- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ‌أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

د- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.

هـ- ‌ألا يكون للميت أخ لأب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٤٣٠.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة السابعة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة التاسعة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية