مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٣

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:

أ- أمهات زوجته وإن علون.

ب- بنات زوجته التي دخل بها.

ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.

2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والعشرونالتاليةالمادة الرابعة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية