مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٢٤

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٥٧.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثالثة والعشرونالتاليةالمادة الخامسة والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية