مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٣٣

مشار لها (م117 ص 55)

1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.

2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:

أ- وجوب العدة.

ب- حرمة المصاهرة.

ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٧٣.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الثانية والثلاثونالتاليةالمادة الرابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية