مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٣٤

مشار لها (م67 ص39) (م117 ص 55)

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:

أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.

ب- ثبوت نسب الولد.

ج- وجوب العدة.

د- حرمة المصاهرة.

هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.

و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.

3- تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه١٠.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ٧٥.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

الحواشي
  1. نصت المادة السادسة عشرة من لائحة النظام الصادرة بالأمر السامي رقم (59641) وتاريخ 17‏/‏8‏/‏1446هـ على أنه: (تترتب آثار عقد الزواج الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه وفق ما يلزم نظاماً). ↩
السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية