مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الثانية والستون من نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية · المادة ٦٢

تجب للوالدين غير الموسرين النفقة كلها أو تكميلها على الأولاد الموسرين -بقدر إرثهم- كباراً أو صغاراً ولو كان الوالدان قادرين على التكسب.

المصدر: شرح نظام الأحوال الشخصية، مركز البحوث بوزارة العدل، الإصدار الأول 1447هـ، ص ١٣٢.

عرض صفحات الشرح المصوّر (PDF) — مركز البحوث بوزارة العدل

السابقةالمادة الحادية والستونالتاليةالمادة الثالثة والستون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام الأحوال الشخصية