مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨٧

مشار لها (ل 165/3)

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21‏/‏9‏/‏1440هـ١٠٤ وحل محلها اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ثم أُلغيت اللائحة الجديدة بقرار وزير العدل رقم (512) في 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٠٥ وحل محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وقد عُمل بها من تاريخ سريانها في 09‏/‏11‏/‏1440هـ إلى سريان اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض بتاريخ 24‏/‏01‏/‏1445هـ ونص اللائحة الملغاة:
    187/1- لا ترفع محكمة الدرجة الأولى القضية إلى محكمة الاستئناف إلا بعد تقديم المعترض لمذكرة اعتراضه وانتهاء مدة الاعتراض. ↩
  2. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، والمادة المرتبطة بهذه المادة (187) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة الثامنة). ↩
السابقةالمادة السادسة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة الثامنة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية