مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤٤

مرتبطة بـ(م194) (م195) (م197)

إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقاً للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة- أمرت بعدم قبوله بقرارٍ يثبت في المحضر.

السابقةالمادة الثالثة والأربعونالتاليةالمادة الخامسة والأربعون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية