مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١٥

تنبيه: عُدِّلت هذه المادة، وتفاصيل التعديل في الحواشي أدناه.

مشار لها في (ل 29/2) (ل 58/1)

ألغيت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29‏/‏11‏/‏1444هـ١٣٨.

اللائحة١٣٩:

215/1- يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير الدائرة عند الاختلاف، ولها الاستعانة بأهل الخبرة في ذلك.

215/2- يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التي في يده، وإلا فمن ذوي الشأن، وعند الاختلاف يكون الفصل في ذلك بدعوى ترفع وفقًا للإجراءات المعتادة إلى الدائرة التي أقامت الحارس القضائي، ما لم تكن الدعوى الأصلية مرفوعة لدى محكمة أخرى فتختص بها.

النظام:
الحواشي
  1. الصادر بشأن الموافقة على نظام المعاملات المدنية، حيث تضمن البند (ثانياً) من المرسوم إلغاء هذه المادة ونصها: (للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه). ↩
السابقةالمادة الرابعة عشرة بعد المائتينالتاليةالمادة السادسة عشرة بعد المائتين

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية