مشار لها (م44 اعتراض ص 225)مرتبطة بـ(م188) (م195) (م202)
1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بُنِي عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
2- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله١٦٥.