مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٠

مشار لها (م44 اعتراض ص 225)مرتبطة بـ(م188) (م195) (م202)

1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بُنِي عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.

2- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله١٦٥.

الحواشي
  1. جاء في الفقرة (1/ج) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية: ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف) كما جاء في المادة الثالثة عشرة من اللائحة ذاتها ما نصه: (إذا لم يستوف طلب الاستئناف البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1/ج) من المادة الثانية من اللائحة فتحكم المحكمة بعدم قبوله.). ↩
السابقةالمادة التاسعةالتاليةالمادة الحادية عشرة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية