المادة العشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢٠
- جاء في الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.). ↩