مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

نظام المرافعات الشرعية · المادة ١٨٦

مشار لها (م35 اعتراض ص 223)

لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.

اللائحة:

أُلغيت بقرار وزير العدل رقم (5134) في 21‏/‏9‏/‏1440هـ١٠٢ وحل محلها اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، ثم أُلغيت اللائحة الجديدة بقرار وزير العدل رقم (512) في 05‏/‏01‏/‏1445هـ١٠٣ وحل محلها اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.

النظام:
الحواشي
  1. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وقد عُمل بها من تاريخ سريانها في 09‏/‏11‏/‏1440هـ إلى سريان اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض بتاريخ 24‏/‏01‏/‏1445هـ ونص اللائحة الملغاة:
    186/1- الاستئناف ينقل الدعوى إلى حالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
    186/2- يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور وما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
    186/3- لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو من يكون الحكم حجة عليه. ↩
  2. المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام، والمواد المرتبطة بهذه المادة (186) من (اللائحة التنفيذية لطرق الاعترض على الأحكام) هي: (المادة العشرون) و(المادة الحادية والعشرون) و(المادة الثانية والعشرون) و(المادة الخامسة والثلاثون) ↩
السابقةالمادة الخامسة والثمانون بعد المائةالتاليةالمادة السابعة والثمانون بعد المائة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية