مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١

مرتبطة بـ(م186) (م190)

لا تقبل المحكمة أي أدلةٍ لم تكن معروضةً أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها١٧٣.

الحواشي
  1. جاء في عجز الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: ( ... ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه). ↩
السابقةالمادة العشرونالتاليةالمادة الثانية والعشرون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية