المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
نظام المرافعات الشرعية · المادة ٢١
- جاء في عجز الفقرة (1) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: ( ... ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه). ↩