مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٤

مرتبطة بـ(م178) (م192)

1- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -مالم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الاحكام الصادرة في الأحوال الآتية:

أ- عدم الاختصاص.

ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.

ج- وقف الدعوى.

د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.

هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.

و- عدم قبول الالتماس شكلاً.

ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن١٨٦.

2- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزماً، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال١٨٧.

الحواشي
  1. جاء في المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (تحكم الدائرة في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتض الضرورة أو يقرر المجلس خلاف ذلك). ↩
  2. جاء في المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها السبق الفصل فيها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو بوقف الدعوى، أو بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمة الاستئناف ملزماً ولا يجوز إعادتها في غير هذه الأحوال). ↩
السابقةالمادة الثالثة والثلاثونالتاليةالمادة الخامسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية