مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٤

مرتبطة بـ(م178) (م185)

1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.

2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

السابقةالمادة الثالثةالتاليةالمادة الخامسة

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية