مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٥

1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام١٨٨.

الحواشي
  1. جاء في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى. 2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام). ↩
السابقةالمادة الرابعة والثلاثونالتاليةالمادة السادسة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية