مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٦

مرتبطة بـ(م190) (م191)

دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية١٨٩.

الحواشي
  1. جاء في المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، أو بعدم قبوله وفقاً للمادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية). ↩
السابقةالمادة الخامسة والثلاثونالتاليةالمادة السابعة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية