مكتبة الأنظمة الموحدة

المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام

نظام المرافعات الشرعية · المادة ٣٧

مرتبطة بـ(م185) (م190) (م191) (م192)

1- يُنطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً.

2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقاً للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوبًا وفقاً للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والاحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة١٩٠.

الحواشي
  1. جاء في المادة السادسة والعشرين من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف (الملغاة) ما نصه: (1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقاً، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم. 2- إذا لم يتبلغ المحكوم عليه بجلسة النطق بالحكم، فيبلغ بصورة من الحكم. 3- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوباً وفقا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام والأحكام الغيابية المدققة وجوباً وفقاً للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من اللائحة.). ↩
السابقةالمادة السادسة والثلاثونالتاليةالمادة الثامنة والثلاثون

افتح في المنصة التفاعلية فهرس نظام المرافعات الشرعية